responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 9
و العمدة ما عرفت من إنكار الإطلاق في الآية المباركة من أصله، لما أشرنا إليه من أنّ الغنيمة في الآية المباركة وغيرها من سائر موارد إطلاقاتها في الأخبار هي الفائدة العائدة للغانم والربح الذي يستفيده بشخصه ويدخله في ملكه، وقد حكم بأنّ خمس ما ملكه كذلك يكون للإمام كما حكم بأنّ مقدار الزكاة في العين الزكويّة ملكٌ لمصرف الزكاة بعد بلوغ النصاب أو حَوَلان الحول فيما يعتبر فيه الحول، وأنّ مقدار النصاب في الذهب مثلاً بتمامه ملكٌ لمالكه قبل الحَوَلان، وبمجرّد أنّ حال الحول يخرج مقدار الزكاة عن ملكه ويدخل في ملك الفقير، وكذا في الغلّات بعد صدق الاسم. ويراعى مثل ذلك في الخمس أيضاً، فيخرج ممّا يغتنمه الغانم ويربحه الرابح خمسه عن ملكه، وهذا غير صادق بالإضافة إلى الأراضي الخراجيّة بعد أن لم تكن ملكاً للمقاتلين وغنيمةً لهم بما هم كذلك، بل لعامّة المسلمين إلى يوم القيامة.
نعم، هي غنيمة بمعنى آخر، أي يستفيد منها المقاتل بما أنّه مسلم، لكن الغنيمة بهذا المعنى لا خمس فيها، لوجهين: أمّا أوّلاً: فلاختصاص أدلّة الخمس بالغنائم الشخصيّة وما يكون ملكاً لشخص الغانم، لا ما هو ملك للعنوان الكلِّي كما في الأراضي الخراجيّة، حيث إنّها لم تكن ملكاً لأيّ فرد من آحاد المسلمين وإنّما ينتفع منها المسلم بإزاء دفع الخراج من غير أن يملك رقبتها، بل المالك هو العنوان الكلّي العام، نظير الأوقاف العامّة التي هي ملك لعناوين معيّنة.
و من ثمّ لم يلتزم أحد بوجوب تخميسها، وليس ذلك إلّا لانتفاء الملك الشخصي والغنيمة الشخصيّة التي هي الموضوع لوجوب الخمس.
و المشهور إنّما ذهبوا إلى التخميس في الأراضي الخراجيّة زعماً منهم أنّها غنيمة للمقاتلين، لا باعتبار كونها غنيمة لعامّة المسلمين كما لا يخفى.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست