responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 81
و هذا الجواب أيضاً يمكن منعه بما عرفت من أنّ الورق الموجود في الخربة بمناسبة الحكم والموضوع لا بدّ وأن يراد بها الكنز، لعدم إمكان التعريف لو لم يكن كنزاً، لتوقّفه على علامة، ولم يفرض وجودها في الرواية، بل أنّ المنسبق إلى الذهن من مثل قولنا: وجدت في خربة ورقاً، هو الكنز، ولا أقلّ من الشمول له بالإطلاق، فحملها على اللقطة بعيدٌ كما لا يخفى.
فهذه الموثّقة تدلّنا أيضاً على أنّ هذا المال حكمه حكم اللقطة ولا بدّ من الفحص، ولا يجري عليه حكم الكنز.
هذا، ومع ذلك كلّه فالظاهر أنّ ما ذكره صاحب المدارك ولعلّه المشهور بين المتأخّرين من وجوب الخمس وإجراء حكم الكنز عليه لا اللقطة ولا مجهول المالك هو الصحيح.
و الوجه فيه أمّا مع قطع النظر عن النصّ وهي الموثّقة، فهو أنّه إن كانت قرينة على أنّه لمحترم المال من مسلم أو ذمّي أو احتملنا ذلك فمقتضى الأصل عدم جواز التصرّف فيه كما ذكروه.
و أمّا إذا علمنا أنّه ادّخره إنسان منذ عهد قديم وفي الأزمنة السابقة البالغة مئات السنين كما هو الغالب في الكنوز حيث لا يحتمل عادةً حياة مدّخرها بل قد مات جزماً مسلماً كان أم كافراً وقد خرج الكنز عن ملكه قطعاً: فحينئذٍ إن علمنا بأنّ له وارثاً محترم المال من مسلم أو ذمّي قد انتقل الملك إليه نسلاً بعد نسل إلى زماننا هذا وإن لم يعرف المالك الفعلي بشخصه، كان مقتضى القاعدة حينئذٍ لزوم الفحص عنه، فإنّه وإن لم يدخل في عنوان اللقطة إلّا أنّه من مجهول المالك فلا يمكن تملّكه وإخراج خمسه.
و أمّا إذا لم يحرز ذلك كما هو الغالب حيث لم يعلم ثبوت الوارث بالفعل، إمّا لعدم ثبوته من أصله، أو كان وقد انقرض، فمقتضى القاعدة حينئذٍ الانتقال إلى الإمام، لأصالة عدم وجود وارث محترم، فيدخل في موضوع من مات ولم‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست