responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 67
و يندفع بما أوضحناه مستقصًى في بحث المكاسب من أنّ الهيئة من حيث هي لا ماليّة لها، ولا يقسّط الثمن عليها أبداً، ولا شأن لها عدا أنّها توجب ازدياد ماليّة المادّة المتلبّسة بها، لأوفريّة رغبة العقلاء إليها بالإضافة إلى المجرّدة عنها، ولأجلها يبذل المال بإزائها أكثر ممّا يبذل بإزاء العاري عن تلك الصفة، من غير أن يكون لنفس تلك الهيئة حظّ من الماليّة.
و من ثمّ لم يلتزم ولا ينبغي أن يلتزم أحد بجواز بيع المادّة دون الهيئة، أو العكس، أو يقال بشركة شخصين في العين على أن تكون المادّة لأحدهما والهيئة للشريك الآخر، فيفرض الفرش المنسوج بالشكل الخاصّ مادّته لزيد وهيئته لعمرو، أو تكون نقوش الكتاب وخطوطه لزيد، وأوراقه لعمرو، وهكذا غير الهيئة من سائر العوارض، كالألوان أو الكيفيّات من البرودة والحرارة ونحوهما، فإنّ المائع البارد وإن كان في الصيف أغلى من الماء إلّا أنّ نفس المادّة أثمن، لا أنّ مقداراً من الثمن يدفع بإزاء صفة البرودة.
و على الجملة: فلا ينبغي التأمّل في عدم مقابلة الهيئة بشي‌ء من المال، وإلّا لاستحقّ الغاصب قيمة ما أحدثه في العين من الهيئة وهو مقطوع الفساد، بل يجب عليه ردّ المادّة بهيئتها الفعليّة وإن أوجبت زيادة الماليّة.
و عليه، فالتعليل بأنّ الصفة بتمامها لعاملها في غير محلّه، فإنّها ليست لأحدٍ لا للعامل ولا لغيره، لعدم ماليّتها بوجه حسبما عرفت، فضلاً عن أن تكون ملكاً لأحد.
بل الوجه فيما ذكره(قدس سره)من دفع خمس المادّة فقط من دون ملاحظة الهيئة عدمُ المقتضي لملاحظتها، إلّا إذا بنينا على تعلّق الخمس بنفس العين من حيث هي بحيث تكون العين الخارجيّة بخصوصيّاتها الشخصيّة مشتركة بين المالك ومستحقّ الخمس على سبيل الإشاعة، فيلزم حينئذٍ ملاحظة الصفات‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست