responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 62
للمسلمين، وعلى التقديرين فلا يحقّ له التصرّف من غير مراجعة الإمام والاستئذان منه بما هو، أو بما هو ولي المسلمين.
و قد فصّل في المتن بين العامرة والموات، فجوّز الاستخراج في الثاني وإن كان التفصيل بحسب سياق العبارة ناظراً إلى الملكيّة نظراً إلى عموم: من أحيا أرضاً فهي له، الشامل للمسلم والكافر، فإنّ مورده الموات حال الفتح لا العامرة التي هي ملك للمسلمين كما هو ظاهر.
و لكنّه كما ترى، فإنّ العموم ناظر إلى الإحياء، وكلامنا في الإخراج الذي هو أعمّ من الإحياء بالضرورة، فلا يدلّ العموم على أنّ إخراج المعدن من حيث هو إخراجٌ موجب للملكيّة وإن لم يتضمّن الإحياء.
نعم، لو أحيا الأرض فملكها ثمّ استخرج المعدن كان له بمقتضى التبعيّة، وهذا مطلب آخر أجنبي عمّا نحن بصدده من جواز استخراج المعدن بما هو كذلك.
فالأقوى ما عرفت من منعه عن التصدِّي للإخراج، لتوقّفه على الإذن من الإمام غير الثابت في حقّ الكافر.
و أمّا المقام الثاني: فالظاهر هو أنّه يملك ما استخرجه وإن خالف وعصى أو لم يمنع، للسيرة القطعيّة القائمة على عدم الفرق في ملكيّة المعادن لمخرجها بين المسلم والكافر، كعموم صحيحة السكوني المتقدّمة المتضمّنة أنّ«للعين ما رأت ولليد ما أخذت» الدالّة على مملّكيّة الاستيلاء على المباح كما مرّ، فإنّها تشمل الكافر كالمسلم.
و على الجملة: فالسيرة على تملّكه قائمة، والصحيحة عامّة، والتبعيّة ليست بتامّة إلّا في خصوص الأملاك الشخصيّة دون ما هو ملك لعموم المسلمين أو للإمام(عليه السلام)كما تقدّم.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست