responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 53
فإنّ المراد به ما كان مركوزاً، أي ثابتاً ونابتاً في الأرض، فلا يشمل المطروح المنفصل عنه.
و الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح، إلّا أنّه يدلّ لا محالة على عدم تعلّق الحكم بالطبيعي الجامع، وإلّا لأصبح التقييد لغواً محضاً.
و من ثمّ كان الظاهر من القيد أن يكون احترازيّاً، فهو مشعر بالعلّيّة وإن لم تكن منحصرة، كما أوضحناه في الأُصول‌{1}.
إذن فما ذكره المحقّق الأردبيلي من المناقشة في ذلك نظراً إلى أنّ المتبادر من الأدلّة اختصاص الخمس بما استخرج من معدنه لا ما استولي عليه ولو بغير الإخراج هو الصحيح الحقيق بالقبول حسبما عرفت.
المقام الثاني: ما إذا كان المباشر للإخراج هو الإنسان، ويتصوّر هذا على وجوه: أحدها: أن لا يكون ناوياً لاستخراج المعدن وحيازته، بل حفر الأرض لغاية أُخرى من شقّ النهر أو الظفر على عين ماء أو تحصيل بئر ونحو ذلك، فاتّفق مصادفة المعدن فأخذه وطرحه في الصحراء دون أن يستملكه، ولأجله لم يجب عليه الخمس، إذ هو فرع الإخراج والتملّك، المنفيّ حسب الفرض، ومن ثمّ كان حكم هذه الصورة حكم ما تقدّم في المقام الأوّل من ابتناء تعلّق الخمس بالواجد على اعتبار الإخراج وعدمه، وقد عرفت أنّ الأظهر الأوّل، فلا خمس عليه من حيث المعدن وإن وجب من باب مطلق الفائدة بشروطه، لكن هذه الصورة غير مرادة للماتن قطعاً، لقوله: أو إنسان لم يخرج خمسة. إذ هو فرع تعلّق الخمس به، والمفروض هنا عدمه كما عرفت، فهو سالبة بانتفاء الموضوع.
الثاني: ما لو أخرجه بقصد الحيازة فتملّكه ثمّ طرحه وأعرض عنه من غير

{1}محاضرات في أُصول الفقه 5: 129 135.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست