responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 44
قبله، فلو كان الخارج من المعدن خمساً وعشرين والمئونة عشرة لم يجب، لكون الباقي وهي الخمسة عشرة دون النصاب وإن كان مجموع الخارج فوقه؟ فيه خلاف بين الأعلام، والمشهور هو الثاني، بل عن بعض نفي الخلاف فيه.
و عن جماعة منهم صاحب المدارك‌{1}اختيار الأوّل، وهو الصحيح، أخذاً بإطلاق البلوغ في صحيح البزنطي.
و استدلّ في الجواهر{2}للمشهور بعد اختياره بأصالة البراءة عن وجوب الخمس، فإنّ المتيقّن منه ما كان بالغاً حدّ النصاب بعد الاستثناء، وأمّا قبله فمشكوك يدفع بالأصل.
و فيه: أنّ ثبوت الخمس مقطوع به على كلّ تقدير ولو من باب مطلق الفائدة وأرباح المكاسب كما لا يخفى، فلا معنى للرجوع إلى الأصل.
إلّا أن يريد(قدس سره) وهو كذلك قطعاً أنّ تعلّق الخمس بعنوان المعدن ليترتّب عليه وجوب الإخراج فعلاً ومن غير ملاحظة مئونة السنة مشكوك، فيكون مجرى الأصل فوريّة الوجوب وفعليّته لا أصله.
و هذا له وجه لولا الإطلاق في صحيح البزنطي المقتضي لوجوب الإخراج فعلاً بعد بلوغ المجموع حدّ النصاب، سواء أ كان كذلك بعد استثناء المؤن أيضاً أم لا، إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى التمسّك بالأصل العملي بعد وجود الإطلاق اللفظي.
فتحصّل: أنّ الأقوى عدم استثناء المؤن هنا وإن استثنيناها في المقام الأوّل،

{1}المدارك 5: 392.

{2}الجواهر 16: 83.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست