responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 42
بعد استثناء مئونة الإخراج‌[1](1)و التصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرَج أقلّ منه، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً.

_______________________________

فرد من أفراد الموضوع لا أنّه بنفسه الموضوع، ولا شكّ أنّ العبرة في الندرة وعدمها ملاحظتها بالإضافة إلى نفس الموضوع والطبيعي الذي تعلّق به الحكم، فإذا لم يلزم من تقييده الحمل على الفرد النادر يرتكب التقييد وإن تضمّن الندرة بالإضافة إلى بعض أفراده، ومن المعلوم أنّ تقييد المعدن بما هو معدن ببلوغ النصاب لا ندرة فيه بوجه، لكثرة أفراد البالغ من هذه الطبيعة وإن قلّ وندر البالغ في خصوص فرد منه وهو الملح، فغاية ما هناك استلزام التقييد للندرة في بعض أفراد الطبيعة، ولا ضير فيه بوجه حسبما عرفت. (1)يقع الكلام في مقامين: الأوّل: هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه المعدن، أو في خصوص ما يبقى بعد استثناء المؤن المصروفة في سبيل الإخراج والتصفية ونحوهما، فلو كان الخارج ثلاثين ديناراً والمؤن المصروفة عشرة فهل يخمّس الثلاثون أو العشرون؟ الظاهر هو الثاني، بل لا ينبغي الإشكال فيه، لمطابقته للقاعدة، حتى وإن لم ترد في البين أيّة رواية خاصّة، ضرورة أنّ موضوع الخمس في جميع موارده وشتّى أقسامه إنّما هو الغنيمة والفائدة وما يعود للغانم ويستفيده، دون ما لم يكن مغنماً وربحاً، سواء أُريد به المعنى الأخصّ أم الأعمّ كما أُشير إليه في صحيحة ابن سنان من قوله(عليه السلام): إنّه لا خمس إلّا في الغنائم خاصّة،

_______________________________________________________

[1] الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرَج عشرين ديناراً قبل استثناء المئونة، وإن كان ما يجب فيه الخمس إنّما هو بعد استثنائها.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست