responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 354
و إنّما الكلام في أنّ ذلك هل يختصّ بما إذا كانت المنتقل عنه ممّن لا يعتقد الخمس بتاتاً كالمخالف والكافر، أو يعمّ مطلق من لم يخمّس ولو عصياناً مع كونه معتقداً كفسّاق الشيعة؟ المذكور في كلمات الأصحاب(رضوان اللََّه عليهم)هو الأوّل، حيث قيّدوا الحكم بما انتقل ممّن لا يعتقد.
و لكنّا لا نعرف وجهاً لهذا التقييد بعد أن كانت الروايتان المتقدّمتان صحيحتا يونس بن يعقوب وسالم بن مكرم مطلقتين من هذه الجهة، وهما العمدة في المسألة كما عرفت، فإنّ المذكور فيهما وقوع الأموال في الأيدي، أو الشراء، أو إصابة الإرث ونحوه، ويجمعها انتقال ما فيه الخمس من الغير، سواء أ كان ذلك الغير الممتنع عن دفع الخمس معتقداً فاسقاً، أم مخالفاً منكراً.
و دعوى أنّ جميع الشيعة كانوا يخمّسون أموالهم في زمانهم(عليهم السلام).
غير مسموعة، إذ هي غير بيّنة ولا مبيّنة، بل الظاهر أنّ الأزمنة متشابهة والقرون متقاربة، ويتضمّن كلّ عصر مع هداية السبيل شاكراً وكفوراً، فيؤدّي الخمس طائفة ولا يؤدّيه طائفة أُخرى، كما هو المشاهد في العصر الحاضر.
و عليه، فإطلاق الروايتين هو المحكّم بعد سلامته عمّا يصلح للتقييد، ويقيّد بذلك ما دلّ على وجوب إيصال الخمس إلى مستحقّه حسبما عرفت.
هذا كلّه فيما إذا كان المال المنتقل من الغير بنفسه متعلّقاً للخمس، وقد عرفت أنّه حلال لمن انتقل إليه بمقتضى نصوص التحليل، والتكليف بالأداء باقٍ على عهدة من انتقل عنه.
و أمّا إذا انتقل مال لم يكن بنفسه متعلّقاً للخمس، بل الخمس ثابت في ذمّة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست