responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 35
و إذا شكّ في الصدق(1)لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه.

_______________________________

وكيفما كان، فالعبرة بالصدق العرفي أو التعبّد الشرعي، وقد ورد في صحيح زرارة: أنّ«كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس»{1}، الشامل لكلّ ما كان له ثبات وقرار ومرتكزاً في مكان حتى مثل الملح ونحوه كما تقدّم.
فإن تحقّق ذلك وأُحرز الصدق فلا كلام. (1)إنّما الكلام في موارد الشكّ كالجصّ والنورة وطين الرأس والطين الأحمر ونحوها.
و المتعيّن حينئذٍ الرجوع إلى الأُصول العمليّة، ومقتضاها أصالة عدم وجوب التخميس فعلاً بعد الأخذ بعموم ما دلّ على أنّ«كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس بعد المئونة»{2}أي مئونة السنة فإنّ ما يشكّ في صدق اسم المعدن عليه مشمول لهذا العامّ، لصدق الفائدة عليه بلا كلام، وقد خرج عن هذا العامّ بالمخصّص المنفصل عناوين خاصّة كالمعدن ونحوها، حيث يجب تخميسها ابتداءً من غير ملاحظة المئونة، والمفروض الشكّ في سعة مفهوم المخصّص بحيث يشمل هذا الفرد المشكوك فيه وضيقه، وقد تقرّر في محلّه الاقتصار في المخصّص المنفصل المجمل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار المتيقّن والرجوع فيما عداه إلى عموم العامّ الذي مقتضاه في المقام عدم وجوب التخميس إلّا بعد إخراج المئونة حسبما عرفت.

{1}الوسائل 9: 492/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3.

{2}الوسائل 9: 503/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست