responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 306
الحقّ يلزمه الإذعان بالخُمسَين حتى إذا لم يكن الغوص مثلاً مكسباً له، كما لو غاص ومن باب الاتّفاق أخرج اللؤلؤة، وهذا مقطوع البطلان كما لا يخفى. فإذا لم يكن متعدّداً في غير موارد الكسب لا يكون كذلك في موارد الكسب أيضاً، لما عرفت من أنّ الكسب لا خصوصيّة له، بل هو لأجل صدق الفائدة.
و الحاصل: أنّا لو قلنا بالتعدّد في الكسب لا بدّ من القول به في غير الكسب أيضاً، وهو مقطوع البطلان. إذن فليس في البين إلّا خمس واحد.
و ملخّص الكلام في المقام: أنّا لو قلنا بأنّ الخمس في أرباح المكاسب لم يكن لخصوصيّة فيها، وإنّما هو من باب مطلق الفائدة، فلا فرق إذن فيمن يستخرج المعدن مثلاً بين أن يتّخذه مكسباً ومتجراً له وبين عدمه، فكما لا خمس في فرض عدم الكسب إلّا مرّة واحدة بلا خلاف ولا إشكال، فكذا في فرض الكسب بمناط واحد.
و أمّا لو قلنا بخصوصيّة في الكسب، فبين العنوانين وإن كان عموم من وجه ولكن من الظاهر أنّ الغالب الشائع فيمن يستخرج المعدن أو الغوص اتّخاذه مكسباً له.
و عليه، فالقدر المتيقّن من نصوص تخمس المعدن مثلاً وأنّ الباقي له هو المتعارف من استخراج المعدن، أعني: ما يكون مكسباً له كما عرفت، فلو كان ثمّة خمس آخر لَما كان تمام الباقي له، وإنّما له ثلاثة أخماس، لتعلّق خُمسَين من الأوّل: أحدهما مطلق، والآخر مشروط، مع أنّ ظاهر تلك الأخبار أنّه ليس عليه إلّا خمس واحد، وتمام الأربعة أخماس الباقية كلّها للمالك.
فما ذكره في المتن من وحدة الخمس هو الصحيح المطابق لظواهر النصوص حسبما عرفت.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست