responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 302
نعم، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز وصحّ(1)كما مرّ نظيره‌[1].

_______________________________

أمّا على الأوّل: فلأنّ المعاملة وإن صحّت إلّا أنّ الخمس ينتقل حينئذٍ إلى العوض، فتكون الجارية المشتراة بما فيه الخمس بنفسها متعلّقة للخمس فتتحقّق الشركة فيها كالأصل، ومن المعلوم عدم جواز التصرّف في المال المشترك بدون إجازة الشريك.
و أمّا على الثاني: فلبطلان المعاملة بعد عدم الولاية على تبديل الخمس بغيره، فيبقى ما يعادل حصّة الخمس على ملك مالكه المانع عن جواز التصرّف فيه ما لم يؤدّ الخمس. (1)بناءً منه كما تقدّم على أنّ التعلّق على سبيل الكلّي في المعيّن، إذ عليه تكون الشركة في الكلّي، أمّا الأشخاص فهي ملك له فيجوز له التصرّف إلى أن يبقى بمقدار الخمس، لثبوت الولاية للمالك على العين كما في سائر موارد الكلّي في المعيّن، فلو باع صاعاً من الصبرة جاز له التصرّف في عين ماله إلى أن يبقى مقدار الصاع، ولا يتوقّف ذلك على البناء والقصد، بل يجوز التصرّف من غير قصد الإخراج من الباقي كما هو الحال في سائر الموارد. فالتقييد بقصد الإخراج كما في المتن في غير محلّه.

_______________________________________________________

[1] وقد تقدّم الإشكال فيه‌[في المسألة 2952 التعليقة 2].
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست