responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 289

مسألة 76: يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصد إخراجه من البقيّة

(2952)مسألة 76: يجوز له‌[1]أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصد إخراجه من البقيّة، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّي في المعيّن(1)،

_______________________________

ممّن لم يؤدّ الخمس إذا باع لشيعي ملتزم بالخمس عملاً بنصوص التحليل كما هو الصحيح فلا إشكال بالنسبة إلى من انتقل إليه ولم يكن عليه أيّ شي‌ء، لأنّ وليّ الأمر قد أمضى هذه المعاملة، وأمّا من انتقل عنه فبما أنّه أتلف الخمس فيكون ضامناً له ويرجع الحاكم الشرعي إليه خاصّة.
و أمّا لو أنكرنا شمول نصوص التحليل للمقام وألحقناه بالزكاة كما هو المعروف، أو كان البيع لغير الشيعي، فيجري فيه ما ذكرناه هناك من فساد المعاملة في حصّة الخمس، لأنّه باع مالاً يملك خمسه، فلا جرم يتوقّف على إجازة الحاكم الشرعي، فإن أجاز رجع إلى خمس الثمن، وإلّا فمع بقاء العين يسترجعها بنفسها، ومع التلف يرجع إلى كلّ منهما كما في تعاقب الأيدي، ومع رجوعه إلى الثاني يرجع هو إلى الأوّل، ولا عكس كما عرفت. (1)لا يخفى أنّ القول بجواز التصرّف في بعض الربح مبني على أحد أمرين: الأوّل: ما اختاره في كيفيّة التعلّق من كونه من قبيل الكلّي في المعيّن، إذ عليه لا شركة في نفس الأشخاص، بل هي باقية على ملك المالك، فله التصرّف في بعض الأطراف ما دام يبقى للكلّي مقدار يقبل الانطباق عليه.
و لكن المبنى غير تام، لعدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه في المقام، كما ستعرف.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال بل منع، وكونه من قبيل الكلّي في المعيّن ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلّته في الإشاعة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست