responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 27
و يدلّ على المشهور مضافاً إلى عمومات أدلّة احترام المال المقتضية لوجوب الردّ صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أ يردّ عليهم؟ «قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده»{1}.
و دلالتها ظاهرة بل صريحة في المطلوب، كما أنّها صحيحة السند.
هذا، ويستدلّ لمقالة الشيخ برواية أُخرى لهشام، عن بعض أصحاب أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثمّ إنّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا إلى أن قال: «و أمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين»{2}.
و لكنّها ضعيفة السند بالإرسال أوّلاً، ولم يعمل بها المشهور ليدّعى الانجبار على القول به. وأخصّ من المدّعى ثانياً، فإنّها متعرّضة لخصوص المماليك أعني: الإماء والعبيد دون سائر الأموال المغتنمة، فيحتاج إلى دعوى القطع بعدم الفرق أو عدم القول بالفصل. ومعارَضة بصحيحته ثالثاً حسبما عرفت.
نعم، يمكن الاستدلال له بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالاً أو متاعاً، ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ «فقال: إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رُدّ عليه، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو في‌ء المسلمين فهو

{1}الوسائل 15: 98/ أبواب جهاد العدو ب 35 ح 3.

{2}الوسائل 15: 97/ أبواب جهاد العدو ب 35 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست