responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 257
بتمامها ولا التوزيع، وإن كان الأحوط التوزيع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه.

_______________________________

وإنّما الكلام فيما لو كان له مال زائد ادّخره لغرض آخر، فهل يجوز حينئذٍ صرف الربح في المئونة، أو لا؟ الذي يظهر من كلماتهم أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة: جواز الصرف مطلقاً.
و عدمه مطلقاً، كما نسب إلى الأردبيلي‌{1}.
و التوزيع بالنسبة، فتخرج المئونة عن جميع ما يملك من الربح والمال الآخر بنسبتهما من النصف أو الثلث ونحوهما. فلو كانت المئونة خمسين والربح مائة والمال الآخر أيضاً مائة يخرج نصف المئونة من الربح والنصف الآخر من المال الآخر، وهكذا حسب اختلاف النسب.
و علّلوا الأخير بأنّه مقتضى قاعدة العدل والإنصاف كما علّل ما عن الأردبيلي على ما نسب إليه بأنّ ما دلّ على جواز صرف الربح في المئونة ضعيف السند، والعمدة الإجماع ودليل نفي الضرر، والقدر المتيقّن صورة الاحتياج، أمّا مع عدم الحاجة لوجود مال آخر فلا إجماع، ومقتضى إطلاق أدلّة الخمس إخراجه من غير استثناء، ومع قطع النظر عن المناقشة في السند فالدليل منصرف إلى صورة الاحتياج.
أقول: لم يظهر وجه صحيح لما أُفيد:

{1}مجمع الفائدة والبرهان 4: 318.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست