responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 254

مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال‌

(2938)مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال(1)، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلاً، وكذا في الآلات المحتاج إليها[1]في كسبه مثل آلات النجارة للنّجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزارع وهكذا، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلاً.

مسألة 63: لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه‌

(2939)مسألة 63: لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه(2)مثل الظروف والفرش ونحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً.

_______________________________

(1)مرّ أنّه لا إشكال فيه. ومنه يظهر الحال في الآلات المحتاج إليها في كسبه، لوحدة المناط، فلا يجب الإخراج في شي‌ء من ذلك إلّا إذا كانت أكثر من مئونة السنة. (2)قد تكون المئونة ممّا لا بقاء له كالمأكول، وهذا لا كلام في استثنائه.
و قد تكون ممّا له بقاء كالظروف والفرش ونحوها، فهل يجب الخمس بعد مضيّ السنة، أو بعد الاستغناء كما سيتعرّض له الماتن بعد ذلك، مثل: الحلي التي تستغني عنها المرأة بعد أيّام شبابها؟ الظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في عدم الوجوب، إذ بعد أن صدق عليه عنوان المئونة في هذه السنة المقتضي للاستثناء فبقاؤها وكونها مئونة في السنين الآتية أيضاً لا يمنع عن ذلك.

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنّ حكمها حكم رأس المال وقد تقدّم.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست