responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 245
فالظاهر أنّ ما ذكره الشهيد الثاني من أنّ كلّ ربح موضوعٌ مستقلّ وله سنة تخصّه وتستثنى مئونة السنة عن كلّ ربح بالإضافة إلى سنته هو الصحيح.
نعم، قد يكون هناك تداخل في المؤن الواقعة فيما بين الأرباح، حيث يبقى مقدار من ربح محرّم ويصرف في مئونة صفر، ويبقى منه ويصرف في ربيع، وهكذا، فيتداخلان في المدّة المشتركة، ولا ضير فيه كما لا يخفى.
و ما يقال من أنّ لحاظ المئونة بالإضافة إلى كلّ ربح يوجب الاختلال والهرج والمرج.
فلا نعقل له معنىً محصّلاً حتى في التدريجيّات مثل العامل أو الصانع الذي يربح في كلّ يوم ديناراً مثلاً فإنّه إن لم يبق كما هو الغالب حيث يصرف ربح كلّ يوم في مئونة اليوم الثاني فلا كلام، وإن بقي يخمّس الفاضل على المئونة.
نعم، لا بأس بجعل السنة، لسهولة الأمر وانضباط الحساب، كما هو المتعارف عند التجار، حيث يتّخذون لأنفسهم سنة جعليّة يخرجون الخمس بعد انتهائها واستثناء المؤن المصروفة فيها وإن كانت الأرباح المتخلّلة فيها تدريجيّة الحصول بطبيعة الحال. فإنّ هذا لا ضير فيه، إذ الخمس قد تعلّق منذ أوّل حصول الربح، غايته أنّه لا يجب الإخراج فعلاً، بل يجوز إرفاقاً التأخير إلى نهاية السنة والصرف في المئونة، فبالإضافة إلى الربح المتأخّر يجوز إخراج خمسه وإن لم تنته سنته، فإنّ ذلك كما عرفت إرفاق محض ولا يلزم منه الهرج والمرج بوجه. كما يجوز أن يخرج الخمس من كلّ ربح فعلاً من غير اتّخاذ السنة، فلاحظ.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست