responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 217
كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر(1)لم يكن عالماً به فمات‌[1]و كان هو الوارث له، وكذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاصّ‌[2](2)،

_______________________________

(1)الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق هذا العنوان أي الإرث الذي لا يحتسب عدم الكون في بلد الوارث، ولا عدم العلم بوجوده، بل يمكن فرضه حتى مع اجتماعهما في بلد واحد ومع العلم بالوجود، كما لو فرض أخَوان أحدهما أصغر وله أولاد كثيرون بحيث لا يحتمل عادةً موته بجميع أولاده ليرثه الأكبر ولا سيّما إذا كان شيخاً عمره ثمانون سنة مثلاً والأصغر كهلاً عمره خمسون، فصادف أن وقعت زلزلة أو صاعقة أو حرب فأهلكت الأصغر بجميع أولاده، إمّا مع تأخّر موته عن أولاده أو مع اشتباه الحال، وقد بقي الأكبر، فكان طبعاً هو الوارث. فإنّ مثل هذا الإرث لم يكن بالحسبان.
و بالجملة: العبرة بعدم كون الإرث محتملاً عادةً. وما في المتن مثالٌ ظاهر لهذه الكبرى من غير انحصار فيه، ولعلّ الماتن لا يريده أيضاً كما لا يخفى. (2)لكونه ملكاً للموقوف عليه بلا حاجة إلى القبول، إذ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فيكون كالوصيّة التمليكيّة بناءً على عدم احتياجها إلى القبول، بل لا مقتضي للاحتياج إليه هنا وإن قلنا به في الوصيّة كما لا يخفى، فيجري فيه ما مرّ فيها من وجوب الخمس، لكونه فائدة عائدة إلى الموقوف عليه كالموصى له، فيدخل في الغنائم بناءً على تفسيرها بذلك كما مرّ، كما يشمله

_______________________________________________________

[1] وقد يتحقّق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضاً في بعض الفروض. [2] بل الأظهر ذلك فيه وفي حاصل الوقف العام بعد القبض والتملّك.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست