responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 214
و المال الموصى به(1)و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة.

_______________________________

منها فلا يعتمد عليها لا سيّما وأنّ في بعضها كطريقه إلى أبان بن عثمان شي‌ء لا يمكن تصديقه، ولكن خصوص طريقه إلى محمّد بن علي بن محبوب صحيح، لأنّه إنّما يرويه عمّا رآه من خطّ الشيخ، وطريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح. وقد روى هذه الرواية من طريق ابن محبوب.
و أمّا أحمد بن هلال فهو وإن كان فاسقاً ينسب إلى الغلو مرّةً وإلى النصب اُخرى، بل عن شيخنا الأنصاري(قدس سره): أنّ مثله لم يكن يتديّن بدين، لما بين النسبتين من بعد المشرقين‌{1}.
و لكن الظاهر أنّه ثقة في نقله وإن كان فاسداً في عقيدته، حيث توقّف على أبي جعفر ولم يقبل نيابته عن الإمام، لأنّه كان يرى نفسه أحقّ بالنيابة، إذ لا ينافي ذلك ما نصّ عليه النجاشي من كونه صالح الرواية{2}كما لا يخفى.
و هناك طائفة أُخرى من الروايات دلّت على الوجوب أعرضنا عن ذكرها لما في أسانيدها من الضعف، وفيما ذكرناه غنى وكفاية.
فتحصّل: أنّ الأظهر وجوب الخمس في الهديّة، سواء أ كان هو المشهور أم كان المشهور خلافه. (1)و منها: المال الموصى به، والظاهر وجوب الخمس فيه أيضاً، فإنّ الوصيّة إن كانت عهديّة بأن عهد إلى وصيّه أن يعطي زيداً بعد وفاته كذا فالحال فيها كما في الهبة، إذ المال حينئذٍ يعطي له كهديّة يتسلّمها، فيجري فيه ما مرّ فيها.

{1}لاحظ كتاب الخمس: 86، 193.

{2}رجال النجاشي: 83/ 199.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست