responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 175
و نوقش في الرواية باستضعاف السند.
و لكنّه كما ترى، لعدم اشتماله على من يغمز فيه أبداً، بل في المدارك: أنّها في أعلى مراتب الصحّة{1}. وهو كذلك، ولأجله استغرب تبعاً للمنتقى‌{2}النقاش في السند. غير أنّه(قدس سره)ناقش تبعاً له في الدلالة، نظراً إلى خلوّها عن ذكر متعلّق الخمس ومصرفه، فلا يدري أنّ المراد خمس نفس الأرض أو حاصلها، ومن الجائز إرادة الثاني كما نسب إلى بعض العامّة وهو مالك‌{3}من أنّ الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم وكانت عشريّة ضوعف عليه العشر وأُخذ منه الخمس. فتكون الرواية على هذا جارية مجرى التقيّة.
و ربّما يعضدها خلوّ بقيّة النصوص عن التعرّض لهذا الخمس.
و لكنّه يندفع أوّلاً: بعدم المقتضي للحمل على التقيّة بعد سلامتها عن المعارض، فلا موجب لرفع اليد عن أصالة الجدّ، إذ ليس بإزائها ما يدلّ على نفي الوجوب ليجمع بالحمل على التقيّة.
و ثانياً: أنّ الرواية مرويّة عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام)، واشتهار مالك بالفتوى إنّما كان في عهد الصادق(عليه السلام)لا الباقر(عليه السلام)لكي يقتضي الاتّقاء منه، بل لعلّه لم تكن له فتوى في زمنه، فإنّ مالك تولّد سنة 96، أي بعد إمامة الباقر بسنتين، وتوفّي سنة 179 وكان عمره 83 سنة، وكانت إمامة الباقر سنة 95 ووفاته سنة 114، فكان عمر مالك عند وفاة الباقر(عليه السلام)20 سنة ولم يكن عندئذٍ صاحب فتوى، فضلاً عن اشتهارها. ثمّ إنّ هذه الرواية لم تصدر سنة وفاة الباقر، فلعلّها صدرت ولم يكن مالك بالغاً،

{1}المدارك 5: 386.

{2}منتقى الجمان 2: 443.

{3}الحدائق 12: 360، وهو في المغني 2: 590.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست