responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 164

مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ‌

(2910)مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية(1).

_______________________________

وأمّا الضمان بقاعدة الإتلاف ففيه‌أوّلاً: منع الصغرى، لجواز كون المدفوع خمساً من قسم المال الحلال، فلم يحرز إتلاف مال الغير بالإخراج.
و ثانياً: لو سلّم العلم بكونه من الحرام أو من المخلوط فيجري فيه ما ذكرناه في ضمان اليد بعينه، فلاحظ.
و من جميع ما ذكرناه يظهر الحال في مجهول المالك وأنّه لا ضمان في التصدّق به وإن ظهر المالك بعد ذلك، لا بقاعدة اليد، ولا بقاعدة الإتلاف، بعد أن كان التصدّق المزبور الذي هو مصداق للإتلاف بإذن من الوليّ الحقيقي والحاكم الشرعي الذي له الولاية المطلقة بمقتضى قوله(عليه السلام): «و اللََّه ما له صاحب غيري»{1}.
نعم، في خصوص اللقطة قد ثبت الضمان على تقدير المطالبة بالدليل الخاصّ، لا بقاعدة الإتلاف حسبما عرفت.
و قد تحصّل من جميع ما مرّ: أنّ ما ذكره في المتن من الحكم بالضمان بعد تبيّن المالك غريب، وأغرب منه تخصيصه الضمان بالخمس، فإنّه لا وجه له أبداً، إذ على تقدير القول بالضمان فإنّما يضمن ما كانت ذمّته مشغولة للمالك، الذي قد ينطبق على ما دفعه خمساً كلّاً أو بعضاً، وقد لا ينطبق، وأمّا ضمانه لنفس الخمس الذي أخرجه فلم يعرف له وجه بتاتاً. (1)لإطلاقات الأدلّة الشاملة لصورة انكشاف الزيادة بعد وضوح عدم‌

{1}الوسائل 25: 450/ كتاب اللقطة ب 7 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست