responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 66

و الأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة (1) مع بسط يد نائب الإمام (عليه السلام) في بعض الأقطار. نعم، يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام (عليه السلام) أو إلى الفقراء بنفسه.

[الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار]

الرابع: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‌ من الكفّار (2)، الّذين يُراد من إعطائهم الفتهم و ميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع. و من‌ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‌: الضعفاء العقول من المسلمين، لتقوية اعتقادهم، أو لامالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.

(1) لإطلاق الأدلّة و عدم الدليل على التخصيص بحال الحضور، عدا ما في كلمات الأصحاب من تفسير العاملين بالنوّاب و السعاة من قبل الإمام، حيث ذكر بعضهم: أنّه يستظهر منه الاختصاص المزبور، و أنّه من وظائف الإمام (عليه السلام). و لكنّه كما ترى، بل لم يظهر وجه للتفسير المذكور بعد جعل هذه الحصّة في الأدلّة لوليّ الأمر، الشامل بإطلاقه للإمام الأصلي و نائبه الخاصّ أو العامّ حسب اختلاف الأزمنة، فلو كان الحاكم الشرعي في عصر الغيبة مبسوط اليد و لو في بعض الأقطار و قد تمكّن من جباية الزكوات دفع سهماً منها للعاملين بمقتضى إطلاق الأدلّة حسبما عرفت.

(2) هذا الحكم ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال، بل قد قام عليه إجماع المسلمين و نطق به الكتاب و السنّة.

و إنّما الكلام في تشريح موضوعه و تفسيره من حيث الاختصاص بالكفّار و عدمه، فإنّ فيه أقوالًا ثلاثة:

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست