responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 484

[مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه‌]

(2869) مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين (1). نعم، الأحوط [1] عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً. و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.

المسلمين، و لا يعمّ الكافرين كما لا يخفى، فيكون هذا تقييداً ثالثاً للمطلقات المتقدّمة. و عليه، فلا دليل لشمول الحكم لغير المستضعف من أهل الخلاف و إن لم يكن ناصبيّا.

بل الأحوط استحباباً تخصيص الحكم بفقراء المؤمنين و مساكينهم كما في المتن، حذراً عن مخالفة المشهور.

هذا، و لا يختصّ الحكم بالبالغين، بل يعمّ أطفال المؤمنين إمّا صرفاً عليهم أو تمليكاً لهم بالدفع إلى الأولياء كما تقدّم في زكاة المال‌ {1}.

(1) لإطلاق الأدلّة على ما تقدّم في زكاة المال.

نعم، صحيحة داود الصرمي تضمّنت عدم الدفع لشارب الخمر، قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئاً؟ «قال: لا» {2}.

فإن استفيد الاختصاص بشرب الخمر، و إلّا فيتعدّى لكلّ فسق مثلة فضلًا عن الأعظم منه كترك الصلاة و لا معارض لها. و كيف ما كان، فهي مطلقة تعمّ طبيعي الزكاة الشامل للفطرة و لا تختصّ بزكاة المال.


[1] بل الأظهر ذلك في شارب الخمر، و لا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق و في تارك الصلاة.

______________________________

{1} في ص 135 140.

{2} الوسائل 9: 249/ أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست