responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 485

[مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا]

(2870) مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً (1) أو توكيلًا، و الأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصاً مع طلبه لها.

[مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع‌]

(2871) مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع [1] للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك (2).

(1) كما تقدّم ذلك في زكاة المال، حيث قلنا ثمّة: إنّ المالك هو المخاطب بالأداء و الإخراج، فله التصدّي للامتثال مباشرة {1}.

و ما في بعض النصوص من أنّ أمره إلى الإمام (عليه السلام) يراد به أنّه الأولى بالتصرّف و له الولاية على ذلك، لا أنّه يتعيّن الدفع إليه و قد رخّصوا (عليهم السلام) الملّاك في الإيصال إلى الفقراء مباشرة.

كما أنّ ما ورد في المقام من موثقة أبي علي بن راشد يراد به ذلك ايضاً، قال: سألته عن الفطرة، لمن هي؟ «قال: للإمام» قال: قلت له: فأُخبر أصحابي؟ «قال: نعم، مَن أردت أن تطهّره منهم» {2}.

هذا في الإمام (عليه السلام) نفسه.

و أمّا الفقيه الجامع للشرائط فلا ولاية له بوجه، بل حتّى إذا طالب لا تجب إطاعته إلّا إذا كانت هناك جهة أُخرى من مصلحة ملحّةٍ بحيث تلحقه بالأُمور الحسبيّة، و هو أمر آخر.

(2) لا إشكال في جواز إعطاء الصاع الواحد للفقير الواحد، و إنّما الكلام في‌


[1] لا يبعد الجواز.

______________________________

{1} في ص 202.

{2} الوسائل 9: 346/ أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست