[مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا]
(2870) مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً (1) أو توكيلًا، و الأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصاً مع طلبه لها.
[مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع]
(2871) مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع [1] للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك (2).
(1) كما تقدّم ذلك في زكاة المال، حيث قلنا ثمّة: إنّ المالك هو المخاطب بالأداء و الإخراج، فله التصدّي للامتثال مباشرة {1}.
و ما في بعض النصوص من أنّ أمره إلى الإمام (عليه السلام) يراد به أنّه الأولى بالتصرّف و له الولاية على ذلك، لا أنّه يتعيّن الدفع إليه و قد رخّصوا (عليهم السلام) الملّاك في الإيصال إلى الفقراء مباشرة.
كما أنّ ما ورد في المقام من موثقة أبي علي بن راشد يراد به ذلك ايضاً، قال: سألته عن الفطرة، لمن هي؟ «قال: للإمام» قال: قلت له: فأُخبر أصحابي؟ «قال: نعم، مَن أردت أن تطهّره منهم» {2}.
هذا في الإمام (عليه السلام) نفسه.
و أمّا الفقيه الجامع للشرائط فلا ولاية له بوجه، بل حتّى إذا طالب لا تجب إطاعته إلّا إذا كانت هناك جهة أُخرى من مصلحة ملحّةٍ بحيث تلحقه بالأُمور الحسبيّة، و هو أمر آخر.
(2) لا إشكال في جواز إعطاء الصاع الواحد للفقير الواحد، و إنّما الكلام في