(1) على المشهور، بل عن بعض دعوى الإجماع، و في المدارك: أنّه مقطوع به في كلامهم {1}، و لم يرد في المقام نصّ على الاتّحاد، غير أنّه يكفينا عموم قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ{2} بضميمة ما ورد في تفسيرها في صحيح هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) في حديث أنّه قال: «نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنّما كانت الفطرة» {3}.
نعم، قد يظهر من صحيح الحلبي هو مصرف الفطرة في الفقراء، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في حديث-: «إنّ زكاة الفطرة للفقراء و المساكين» {4}.
و لكن لا بدّ من حملها على ما حملنا عليه نظيرها ممّا ورد في زكاة المال ممّا يظهر منه الانحصار المزبور، و هو ما ورد في غير واحد من الأخبار من أنّ اللَّه تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم أو فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و نحو ذلك ممّا ورد بالسنة مختلفة {5}، حيث حملناها على مزيد العناية و الاهتمام بشأن الفقراء بمثابةٍ كانت الحكمة في تشريع الزكاة ملاحظة