[مسألة 6: إذا عزلها في مالٍ معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك]
(2868) مسألة 6: إذا عزلها في مالٍ معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك (1).
(1) إذ قد تعيّن بالعزل في الزكاة مخرج عن ملكه و أصبح عنده أمانة شرعيّة لا يجوز التصرّف فيها إلّا بالمأذون فيه من الدفع و التسليم إلى المستحقّين، و لا دليل على ولايته على التبديل، بل مقتضى ما دلّ على أنّ ما كان للَّه لا يرجع فيه عدم جواز ذلك كما لا يخفى.