responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 48

في الزكاة قبل الدفع بالعزل و الإفراز، لما تقدّم من عدم جواز التصرّف في العين المعزولة ما عدا الإيصال إلى صاحبها، فإبقاؤها عند غيره و هو الغنى في المقام تصرّفٌ بغير إذن المالك، و هو حرام.

و أمّا الدفع إليه من غير سبق العزل فهل هو محكوم بوجوب الارتجاع أيضاً؟.

اختار المحقّق الهمداني (قدس سره) العدم، نظراً إلى أنّ المدفوع لا يتشخّص في الزكاة إلّا بقبض الفقير الواقعي المنفي حسب الفرض، فهو إذن ماله و باقٍ تحت سلطنته، فله الإبقاء كما له الإرجاع‌ {1}.

و لكن الظاهر الوجوب و جريان حكم العزل عليه، و الوجه فيه: أنّ المالك لا يدفع إلّا الزكاة، كما أنّ الفقير لا يقبض إلّا العين المتّصفة بعنوان الزكاة، فلا جرم كان الوصف العنواني ملحوظاً قبل قبض الفقير و تسلّمه، لا أنّه يعرضه بعد القبض. و عليه، فلدى إخراج المالك و تصدّيه للدفع و نيّته الزكاة لا مناص من تعيّن المدفوع فيها، لتكون موصوفة بالزكاة حال تسلّم الفقير، و من الواضح أن نيّة الزكاة و تشخيص المدفوع فيها حاصلة للدافع فعلًا و بنحو الإطلاق من غير أن يكون مقيّداً بقبض الفقير و معلّقاً عليه، فهو حال الإخراج و قبيل الدفع ناوٍ لتشخيص الزكاة في المدفوع و تعيّنه فيها لا محالة، و لا نعني بالعزل إلّا هذا. فلا يختصّ الحكم بسبق العزل خارجاً، بل يعمّ العزل المقارن للدفع.

و على الجملة: فكل دفع فهو مشتمل على العزل قبله و لو آناً ما دائماً، و ليس ذلك مقيّداً بقبض الفقير الواقعي، بل يعمّ الاعتقادي الخيالي وجداناً، و إذا تحقّق العزل وجب الارتجاع، كما في العزل المسبوق، بمناط واحد، فانكشاف عدم الفقر لا يمنع عن وجوب الارتجاع.


{1} لاحظ مصباح الفقيه 13: 521 526.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست