responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 47

[مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً]

(2711) مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً (1): فإن كانت العين باقية ارتجعها، و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاةً و إن كان جاهلًا بحرمتها للغني، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاةً فإنّه لا ضمان عليه [1]. و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً [2]، فعليه الزكاة مرّة أُخرى.

نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان عليه، و لا على المالك الدافع إليه.

ممّن له دَين على الفقير و إن لم يطّلع عليه الفقير أبداً، بل و إن كان ميّتاً كما مرّ.

و قد ورد في جملة من النصوص جواز صرف الزكاة في الأيتام و إعاشتهم منها ليكبروا و يرغبوا في الإسلام مع وضوح عدم الاعتبار بقصد اليتيم و قبوله، و لم يفرض القبول من وليّه حتّى الحاكم الشرعي، بل يصحّ دفع الزكاة إلى فقير لا يعرف معنى الزكاة أبداً، لكونه جديد العهد بالإسلام مثلًا-، فلا يعقلها فضلًا عن أن يقبلها و يقصدها.

و ببيان آخر: المالك للزكاة إنّما هو طبيعي الفقير لا شخص من يدفع إليه، و إنّما هو مصداق للطبيعي يملكه بعد القبض لا قبله، و من البديهي عدم تعقّل القصد من الطبيعي، فمن هو المالك لا يعقل قصده، و من يعقل منه القصد و القبول ليس بمالك إلّا بعد القبض، و الكلام في القصد قبله، إذ لا أثر للقصد بعد القبض كما هو ظاهر.

(1) لا ينبغي التأمّل في وجوب الارتجاع مع بقاء العين فيما لو كانت متعيّنة


[1] بمعنى أنّه لا يستقرّ عليه الضمان.

[2] الظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع مع الحجّة و من دون تقصير في الاجتهاد.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست