و بالصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ «قال: لا، قد خرج الشهر» و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ «قال: لا» {1}.
لكن الأُولى ضعيفة السند أوّلًا و إنّ عُبّر عنها بالصحيحة تارةً و بالمصحّحة اخرى، من أجل ضعف علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الكذّاب، و ما في الوسائل من ضبط علي بن حمزة بحذف كلمة «أبي» غلط و الصواب ما أثبتناه {2}. على أنّ في طريق الصدوق إليه شيخه محمّد بن علي ماجيلويه و لم يوثّق، و مجرّد الشيخوخة سيّما للصدوق لا تكفي في الوثاقة كما مرّ مراراً.
و قاصرة الدلالة ثانياً، إذ ليس مفادها ما عدا ثبوت الوجوب على من أدرك الشهر في قبال من لم يدرك، فالإدراك شرط للوجوب، و أمّا أنّ هذا الواجب متى وقته و ما هو مبدؤه فلا تعرّض فيها لذلك بتاتاً، و من الجائز أن يكون الوقت طلوع الفجر مشروطاً بإدراك الشهر.
و أمّا الثانية أعني: صحيحة معاوية فهي أولى بقصور الدلالة، إذ ليس مفادها إلّا نفي الوجوب عمّن لم يكن موجوداً في الشهر حقيقةً كالمولود، أو حكماً كمن أسلم، و لا تعرّض فيها بوجه لإثبات أصل الوجوب فضلًا عن بيان وقته.
و استدلّ في المدارك للقول الآخر بعد اختياره بصحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الفطرة، متى هي؟ «فقال: قبل الصلاة يوم الفطر» قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ «قال: لا بأس، نحن نعطي