responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 460

[فصل في وقت وجوبها]

فصل في وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد [1] جامعاً للشرائط (1).

(1) اختلفت كلمات الأصحاب (قدس سرهم) في مبدأ وقت وجوب الفطرة:

فعن جماعة كثيرين: أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعاً للشرائط، كما صرّح به المحقّق في الشرائع و المعتبر و العلّامة في جملة من كتبه و الشهيد الثاني في المسالك و نقل عن الشيخ في الجمل و الاقتصاد و اختاره ابن حمزة و ابن إدريس بل نسبه في الحدائق إلى المشهور بين المتأخّرين‌ {1}.

و عن جماعة آخرين: أنّ وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر، و إليه مال السيّد في المدارك‌ {2}.

و يستدلّ للمشهور بما رواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر «قال: ليس عليهم فطرة، و ليس الفطرة إلّا على مَن أدرك الشهر» {3}.


[1] بل طلوع الفجر من يوم العيد.

______________________________

{1} الشرائع 1: 203، المعتبر 2: 611، القواعد 1: 359، التذكرة 5: 391، النهاية 2: 440، المسالك 1: 452، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 209، الاقتصاد: 429، الوسيلة: 131، السرائر 1: 469، الحدائق 12: 297.

{2} المدارك 5: 344.

{3} الوسائل 9: 352/ أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1، الفقيه 2: 116/ 500.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست