فصل في وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد [1] جامعاً للشرائط (1).
(1) اختلفت كلمات الأصحاب (قدس سرهم) في مبدأ وقت وجوب الفطرة:
فعن جماعة كثيرين: أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعاً للشرائط، كما صرّح به المحقّق في الشرائع و المعتبر و العلّامة في جملة من كتبه و الشهيد الثاني في المسالك و نقل عن الشيخ في الجمل و الاقتصاد و اختاره ابن حمزة و ابن إدريس بل نسبه في الحدائق إلى المشهور بين المتأخّرين {1}.
و عن جماعة آخرين: أنّ وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر، و إليه مال السيّد في المدارك {2}.
و يستدلّ للمشهور بما رواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر «قال: ليس عليهم فطرة، و ليس الفطرة إلّا على مَن أدرك الشهر» {3}.