موثّقة إسحاق بن عمّار {1}، فإنّه كالصريح في أنّ العبرة في القيمة بالأنفعيّة الشاملة لمطلق الثمن من غير خصوصيّة للدرهم، و هذا واضح لا سترة عليه.
و إنّما الكلام في إعطاء القيمة من غير النقدين كاللباس و الفراش و نحوهما من الأجناس، و قد جوّزه الماتن تبعاً لجماعة من الأصحاب منهم صاحب الجواهر {2} مستدلّين له بالإطلاق في بعض الأخبار، و عمدته موثّقة إسحاق ابن عمّار الذي هو الراوي لأكثر أخبار الباب عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة» {3}، فإنّ القيمة مطلقٌ يشمل الأثمان و غيرها ممّا له ماليّة.
و لكن صاحب المدارك خصّ الحكم بالأثمان {4}، لما يرتئيه من الخدش في سند هذه الرواية، من أجل الاشتمال على الحسن بن علي بن فضّال الذي هو فطحي و إن كان ثقة، و لذا يجيب عنه في الجواهر بأنّ الموثّق كالصحيح في الحجّيّة.
أقول: ما ذكره في الجواهر و إن كان وجيهاً فلا وقع للخدش في السند، إلّا أنّه مع ذلك لا يمكن المساعدة على إطلاق الحكم، و ذلك من أجل ظهور عنوان القيمة في الأثمان، فتقوم الأموال بما هو متمحّض في الثمنيّة كالدرهم و الدينار و ما يلحق بهما من الأوراق النقديّة لا بمال آخر، فإذا قيل: ما قيمة هذا الدار؟ يقال: كذا ديناراً مثلًا لا كذا فراشاً أو لباساً أو عقاراً و نحوها، و بهذه العناية يمتاز البائع عن المشتري لدى المبادلة، حيث إنّ المشتري يلاحظ الخصوصيّات التي تحتوي عليها العين الموجبة لرغبة العقلاء، بخلاف البائع فإنّ نظره مقصور على ملاحظة كم الثمن الذي هو متمحّض في الماليّة فقط. و كيف