responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 443

[مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات‌]

(2857) مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات (1) من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الأُخر [1]، و على هذا فيجزئ المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلّ جنس شكّ في كفايته فإنّه يجزئ بعنوان القيمة.

نعم، لو كان خالص الممتزج بعد التصفية بمقدار صاع من الحنطة مثلًا أو كان المزيج مستهلكاً لقلّته كمثقال تراب في صاع من الحنطة لم يكن به بأس، إذ لا ضير في الضميمة الزائدة كما لا ضير فيما يتسامح به، بل الغالب في هذه الأجناس كذلك، و لذا لو باع صاعاً مكيّاً من الحنطة و سلّمه ما يشتمل على مثقال أو مثقالين من التراب لم يكن به بأس كما هو واضح.

(1) لا خلاف فيه و لا إشكال، و قد دلّت عليه جملة وافرة من الأخبار بالغة حدّ الاستفاضة بل فوقها، و في بعضها أنّها أنفع للفقير، إذ يشتري بها ما يريد.

كما لا إشكال في الاجتزاء بغير الدراهم من الدنانير و نحوها من النقود و إن اختصّت النصوص بالأوّل، إذ لا يحتمل أن يكون للدرهم خصوصيّة تستدعي الاقتصار عليه، بل هو من باب المثال لمطلق الأثمان، و لعلّ تخصيصه بالذكر من أجل قلّة الفطرة، حيث إنّها كما سيجي‌ء {1} عن كلّ رأس صاع، المعادل للدرهم، أو مع زيادة يسيرة، فلا مقتضي للتقدير بالدينار، لا أنّه لا يجزئ مع وجود المقتضي كما في كثير العائلة، فلو أعالَ شخص عشرين نفراً مثلًا و أراد الإخراج عنهم بالدينار جاز بلا إشكال، و يدلّ عليه التعليل بالأنفعيّة في‌


[1] و في الاجتزاء بغير الدراهم و الدنانير و ما بحكمهما إشكال بل منع كما تقدّم، و بهذا يظهر الحال في الفروع الآتية.

______________________________

{1} في ص 449.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست