responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 442

[مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً]

(2856) مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً [1] (1)، فلا يجزئ المعيب و يعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره (2) من جنس آخر أو تراب أو نحوه، إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلًا يتسامح به‌ (1) كما ذكره الشهيد في الدروس‌ {1}، مستدلّاً عليه في الجواهر بالانسباق‌ {2}، و ربّما يؤيّد بما ورد في زكاة المال من عدم الاجتزاء بالشاة المريضة أو التي فيها عيب أو عوار.

أقول: الاحتياط في ذلك في محلّه، و أمّا الفتوى فكلّا، لعدم الدليل، و الانصراف المزبور كما ترى، إلّا إذا كان العيب بمثابةٍ يسقطه عن صلاحيّة الاستعمال في الأكل بحيث لا ينتفع به إلّا للدواب و الدواجن، فإنّ الانصراف عن مثل هذا المعيب ممّا لا تأمّل فيه.

و أمّا العيب دون ذلك الغير المانع عن الأكل و لا سيّما إذا كان المعطي بنفسه ليتقوّت به فضلًا عمّا إذا اقتات به أهل البلد كما لو أصاب المطر الحنطة أو الأرز في هذه السنة فأحدث فيها العيب، فلم يظهر أيّ وجه لعدم الاجتزاء بها بعد صدق العنوان و إطلاق الدليل و عدم الانصراف حسبما عرفت.

(2) لخروجه عن العنوان المأمور به كصاع من الحنطة مثلًا و لذا لا يكفي الملفّق حتّى من جنس الفطرة كنصف صاع من الحنطة الممتزج بنصف صاع من الشعير كما سيجي‌ء {3} فضلًا عمّا إذا كان المزيج مثل التراب و نحوه.


[1] على الأحوط.

______________________________

{1} الدروس 1: 251.

{2} الجواهر 15: 518.

{3} في ص 448.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست