responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 390

و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب لم تجب. نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد (1).

و المتحصّل من جميع ما تقدّم‌ عدم نهوض دليل يدلّ على لزوم استجماع الشرائط لدى الغروب من ليلة العيد، فإن تمّ الإجماع على ذلك، و إلّا كفى حصولها بعد الغروب حلول الليل، بل إلى ما قبل صلاة العيد، عملًا بالإطلاقات فيما عدا شرط الحياة و الإسلام، فإنّ اللّازم حصولهما لدى الغروب بل قبله و لو بجزء يسير بمقدار إدراك الشهر على ما نطقت به صحيحة معاوية بن عمّار.

(1) للأمر به المحمول على الاستحباب جمعاً فيما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة «قال: تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة» {1}، المراد بها صلاة العيد كما في الوسائل.

و كذا في مرسلة الشيخ، قال: قد روي أنّه «إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة، و كذلك من أسلم قبل الزوال» {2}.

نعم، الروايتان ضعيفتان، أمّا الثانية فظاهر، و أمّا الاولى فلضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم، لمكان شيخه علي بن أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي و لم يوثّق، و كذا والده أحمد المحتمل كونه شيخ الكليني. و لكن الحمل على الاستحباب لم يكن به بأس.


{1} الوسائل 9: 329/ أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6، الفقيه 2: 118/ 511.

{2} الوسائل 9: 353/ أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3، التهذيب 4: 72/ 198.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست