responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 389

لزوم استجماعها، فلا موجب للتعدّي عن ذينك الموردين أبداً.

و ثانياً: سلّمنا الدلالة على العموم، بل فلنفرض التصريح به، إلّا أنّ مفادها لا ينطبق على مقالة المشهور، إذ قد جعل الاعتبار فيها بإدراك الشهر أي شهر رمضان و معنى ذلك: استجماع الشرائط و لو آناً ما في جزء من الشهر مستمرّة إلى أن يهلّ الهلال، كي يتحقّق بذلك الإدراك، فلو لم تجتمع كذلك لم ينفع و إن تحقّقت مقارناً للغروب و في أوّل جزء منه، لعدم صدق إدراك الشهر عندئذٍ كما عرفت، مع أنّ المشهور يجعلون الاعتبار الشرائط مقارناً للغروب، و لا يعتبرون تحقّقها في الشهر كما نصّ عليه الماتن و غيره.

و منه تعرف أنّ هذه الرواية غير قابلة للاعتماد حتّى على مسلك انجبار الضعف بالعمل، لعدم كون العمل على طبق مفادها، فهي لا تصلح للاستدلال بها بوجه.

الثانية: صحيحة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن مولود وُلِد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ «قال: لا، قد خرج الشهر» و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ «قال: لا» {1}.

و هي أيضاً قاصرة الدلالة و إن صحّ سندها، أوّلًا: من أجل اختصاصها بالموردين أعني: شرطيّة الحياة و الإسلام جزماً إذ لم تكن مذيّلة بمثل ما في السابقة ليتوهّم التعدّي، فلا إطلاق لها بالإضافة إلى سائر الشرائط من الغنى و البلوغ و العقل و نحوهما.

و ثانياً: سلّمنا الإطلاق، و لكن مفادها لا ينطبق على مقالة المشهور حسبما عرفت آنفاً.


{1} الوسائل 9: 352/ أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست