responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 387

[مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد]

(2835) مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد [1] جامعاً للشرائط (1)، فلو جنّ أو أُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه. كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت، كما لو بلغ الصبي، أو زال جنونه و لو الأدواري، أو أفاق من الإغماء، أو ملك ما يصير به غنيّاً، أو تحرّر و صار غنيّاً، أو أسلم الكافر، فإنّها تجب عليهم.

(1) فلو كان واحداً قبل الغروب فاقداً عنده لم تجب، و لو انعكس الأمر وجبت.

هذا هو المعروف و المشهور بينهم، بل ادّعى عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر {1}. فإن تمّ الإجماع فلا كلام، و إلّا فللمناقشة فيه مجال واسع، إذ لم يرد في المقام نصّ يدلّ عليه بحيث يشمل عامّة الشرائط.

فإنّ ما يستدلّ لذلك روايتان:

إحداهما: ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر «قال: ليس عليهم فطرة، و ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر» {2}.


[1] فيه إشكال، بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط و لو بعد الغروب إلى آخر وقتها. نعم، لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر و لا على من أسلم بعده.

______________________________

{1} الجواهر 15: 494.

{2} الوسائل 9: 352/ أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1، الفقيه 2: 116/ 500.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست