responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 38

للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ «قال: نعم» {1}، و هي صريحة في المطلوب.

و موثّقة سماعة: عن الرجل يكون له الدَّين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة «فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملًا يتقلّب فيها بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة، أو يحتسب بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته و لا يقاصّه بشي‌ء من الزكاة» {2}.

و دلالتها أيضاً ظاهرة و إن تضمّنت التفصيل في جواز الاحتساب بين تمكّن الفقير على فقره من أداء الدين و لو ببيع شي‌ء من متاع البيت و بين من هو أشدّ حالًا منه الذي لا يتمكّن من هذا أيضاً، الذي يطلق عليه البائس اصطلاحاً، و أنّه يحتسب في الأوّل دون الثاني، بل يعطى إليه الزكاة من غير مقاصّة.

فإنّ هذا الحكم مبني على الاستحباب قطعاً، إذ لا يجب دفع الزكاة إلى هذا الشخص بالضرورة، بل له الدفع إلى فقير آخر، فالأمر بالدفع إليه و النهي عن الاحتساب مبني على الإرفاق و الاستحباب، كي لا يحرم المسكين من عطاء الزكاة، فلا ينافي إطلاق الحكم بالجواز الذي تضمّنته الصحيحة المتقدّمة كما هو ظاهر.

و تؤيّده رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في حديث أنّ عثمان بن عمران قال له: إنّي رجل موسر و يجيئني الرجل و يسألني الشي‌ء و ليس هو إبّان زكاتي، فقال له أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «القرض عندنا بثمانية عشر


{1} الوسائل 9: 295/ أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 2.

{2} الوسائل 9: 296/ أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست