responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 37

[مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]

(2709) مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة سواء كان حيّاً أو ميّتا (1).

و في الأخيرين بأنّهما قضيّة في واقعة و حكاية فعل مجمل لا إطلاق له ليتمسّك به، و من الجائز أنّه قد حصل للإمام (عليه السلام) قناعة شخصيّة بفقر الرجل لقرائن محفوفة ماليّة أو مقاليّة أورثت الاطمئنان بصدقه، فلا يمكن استفادة ضابط كلّي لمدّعي الفقر ليشمل باب الزكوات و الصدقات.

فهذه النصوص مؤيّدة للمطلوب، و العمدة هو الاستصحاب حسبما عرفت.

(1) بلا خلاف فيه، و يدلّ عليه قبل النصوص الكتاب العزيز، قال تعالى‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ‌، فإنّ عطف الغارمين على الرقاب يستدعي دخول حرف الجرّ عليه، أي و في الغارمين، يعني: أنّ الصرف في هذا السبيل من أحد مصارف الزكاة، و المصرفيّة كما تشتمل الأداء و الوفاء عن الغريم بالدفع و التسليم تشمل الاحتساب عنه بأن يكون له دين على الفقير و عليه زكاة في ماله فيحتسبه عنها، و لا يختصّ بالأوّل، إذ لم يقل للغارمين كما في قوله تعالى‌ لِلْفُقَراءِ بل قال تعالى: في الغارمين، و الظرفيّة تعمّ الوفاء و الاحتساب كما أنّها تعمّ الحيّ و الميّت، فالآية المباركة مطلقة من كلتا الناحيتين، فهي بمجرّدها وافية بإثبات المطلوب من غير حاجة إلى دليل بالخصوص.

مضافاً إلى دلالة جملة من النصوص عليه:

منها: صحيحة عبد الرحمن، قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست