responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 335

و أمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال [1].

أمّا الأوّل: فلو صحّ كان النتاج مشتركاً بين المالك و المنذور له كاشتراكه بين المالك و الزارع في المزارعة على ما تقدّم‌ {1}، فيعتبر حينئذٍ في وجوب الزكاة بلوغ حصّة كلّ منهما النصاب، إذ المنذور له مالك أيضاً كنفس المالك، و هذا واضح.

إلّا أنّ الكلام في صحّة مثل هذا النذر، فإنّها محلّ تأمّل بل منع، لعدم الدليل عليها، و كيف يملك أمراً معدوماً بالنذر و لا سيّما و أنّ التمليك من غير قبول منافٍ لسلطنة الشخص على نفسه.

و بالجملة: التمليك القهري مخالف لمقتضى القاعدة، لا بدّ في ثبوته من قيام الدليل، كما في باب الإرث، و كما في الوصيّة التمليكيّة على الأصحّ عندنا، و كما في موارد الديات فإنّ المجروح يملك الدية على الجارح، ففي كلّ مورد ثبتت الملكيّة القهريّة فهو، و إلّا فلا يمكن الالتزام بها ما لم يقم عليه دليل بالخصوص، و النذر بمجرّده لا يكفي، لعدم اندراجه تحت أيّ عنوان من العناوين المملّكة كما لا يخفى.

و أمّا الثاني أعني: نذر الفعل-: فالحال فيه هو الحال في منذور الصدقة بعينه، و قلنا فيما سبق‌ {2} أنّ منع ذلك عن الزكاة مشكل جدّاً، بل ممنوع، إذ اعتبار التمكّن من التصرّف لم يرد بعنوانه في شي‌ء من الأخبار ليشمل المقام‌


[1] الحال فيه كما تقدّم في منذور الصدقة [في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة].

______________________________

{1} في ص 321.

{2} شرح العروة 23: 39 47.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست