responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 336

[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّ مكان‌]

(2813) الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّ مكان (1)، و يجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال و تبرأ ذمّته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، و لا مانع من أن يجعل الفقير الوكيل جعلًا على ذلك.

و يتمسّك بإطلاقه، بل الوارد أن لا يكون غائباً و أن يكون في يده و عنده، و هذه العناوين صادقة و في المقام، فإنّه و إن كان ممنوعاً من التصرّف شرعاً إلّا أنّه يصدق أنّ المال حاضر و عنده و في يده. و عليه، فالمنع المزبور لا يكون مانعاً عن تعلّق الزكاة في شي‌ء من الموردين أعني: نذر الفعل و ما تقدّم من نذر الصدقة فلاحظ.

(1) تقدّم غير مرّة أنّ الأُمور الاعتباريّة بأسرها من العقود و الإيقاعات قابلة للتوكيل بالسيرة العقلائيّة، فيكون الفعل الصادر من الوكيل من بيعٍ أو هبةٍ و نحوهما صادراً من الوكيل و يضاف عرفاً إلى كلّ منهما حقيقةً و من غير أيّ عناية، غايته أنّ الصدور من أحدهما بالمباشرة و من الآخر بالتسبيب، فيقال: باع زيد داره مثلًا و إن لم يكن هو المتصدّي لإجراء العقد.

و أمّا الأُمور التكوينيّة فهي في ذاتها غير قابلة للنيابة و الوكالة، فلا معنى لأن يأكل أو يمشي أو ينام زيد وكالةً عن عمرو أو نيابةً عنه، و هذا ظاهر.

نعم، خصوص القبض و الإقباض يمتاز من بينها بقبول الوكالة بالارتكاز العرفي و السيرة العقلائيّة، و يكون ملحقاً بالأُمور الاعتباريّة في أنّ قبض الوكيل قبض للموكّل حقيقةً، كما أنّ إقباضه إقباضه، فلو كان زيد مديناً لعمرو بمبلغ فدفعه لوكيله برئت ذمّته بمجرّد قبض الوكيل، سواء وصل إلى الموكّل أم لا، فإنّ قبضه قبضه و كأنّ القابض هو الموكّل بشخصه بعد صحّة الإسناد الحقيقي‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست