responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 322

[الخامسة عشرة الاقتراض على الزكاة]

(2803) الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض [1] على الزكاة (1) و يصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلّا بصرف مال و لم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطرّ لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلك، أو ابن السبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره، فحينئذٍ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها يؤدّي الدين منها. و إذا أعطى فقيراً من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيّاً لا يسترجع منه، إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزكاة. و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير، بخلاف المقام، فإنّ الدين على الزكاة.

(1) بأن تكون الزكاة هي المدين و الحاكم يستدين لها من محلّ آخر، و بعد حصولها يؤدّي الدين منها. نظير اقتراض المتولّي للوقف فيما لو كانت العين الموقوفة في حاجة ماسّة لأجل تعميرٍ و نحوه، فيستدين المتولّي على الوقف بحيث يكون المدين هو الوقف، ثمّ يؤدّي الدين من واردة و حاصله.

ثمّ ذكر (قدس سره) في آخر عبارته: أنّه يمكن أن يستقرض الحاكم لنفسه بما هو ولي بحيث يكون هو المدين دون الزكاة، ثمّ يؤدّي دينه من الزكاة من سهم الغارمين.

أقول: أمّا الأخير فلا كلام لنا فيه، لأنّ ذلك هو مقتضى الولاية الثابتة


[1] فيه إشكال إذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك، مع أنّه لا معنى للاقتراض للزكاة و إلّا كان المال المأخوذ قرضاً ملكاً لها، فكيف يصح صرفه في مصارف الزكاة!؟ نعم، فيما إذا كانت الحاجة ضرورية بحيث علم وجوب رفعها و لم يمكن الرفع بوجه آخر جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أنّه ولي ثمّ أداء دينه من الزكاة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست