responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 321

[الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر]

(2802) الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر (1)، و في الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما، و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب.

من مقدّمات ثلاثة كلّها ضروريّة: تساوي النسبتين، عدم الارتباطيّة، امتناع الترجيح بلا مرجّح حسبما عرفت.

و عليه، فلا يقاس المقام بباب الصلاة أو الصيام فيما لو كان عليه صوم يومين مثلًا فصام يوماً واحداً من غير تعيين، حيث يسقط أحدهما و يبقى الآخر بلا إشكال، لأنّ الواجب هناك ارتباطي لا يعقل فيه التقسيط، و هنا استقلالي قابل لذلك.

(1) تقدّم سابقاً أنّ الزكاة إنّما تجب على المالك دون غيره و إن كان المال في يده. و عليه، ففي المزارعة الصحيحة بما أنّ كلّاً من المالك و العامل يستحقّ النتاج و يملكه بنسبة معيّنة فلا محالة تجب الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب، و أمّا إذا لم يبلغ لا هذا و لا ذاك فلا شي‌ء عليهما و إن كان المجموع بالغاً حدّ النصاب، إذ الاعتبار بملك كلّ مالك بخصوصه من غير الانضمام بملك شخص آخر كما تقدّم.

و أمّا لو كانت المزارعة فاسدة فالناتج ملك لمالك البذر، فإنّه يتبع البذر في الملكيّة، و حينئذٍ فإن كان البذر للعامل كان الناتج له و عليه الزكاة مع بلوغ حدّ النصاب، و إن كان للمالك فكذلك، و إن كان لهما فبالنسبة، و يجري فيه الكلام المتقدّم بعينه، فلاحظ.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست