responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 30

[مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسّب و لكن ينافي شأنه‌]

(2702) مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسّب و لكن ينافي شأنه، كما لو كان قادراً على الاحتطاب و الاحتشاش غير اللائقين بحاله، يجوز له أخذ الزكاة (1)، و كذا إذا كان عسراً و مشقّة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسّب حينئذ.

نعم، لو كانت موقعيّة الدار زائدة على مقدار شأنه، كما لو كانت على جنبه دائرة من الدوائر الحكوميّة أو في منطقة الأعيان و الأشراف، و هو رجل عادي فالغلاء المستند إلى هذه العلّة يعدّ زائداً على المئونة.

و أمّا لو كانت الموقعيّة معادلة لشأنه و لائقة بزيّه فتناسبه السكون و هو من رجال الدين مثلًا جنب الصحن العلوي الشريف أو على رأس الشارع، كما تناسبه في منطقة أبعد منهما، فلا نرى موجباً لتبديلها بأرخص منها، بل مقتضى إطلاق الموثّق المزبور و غيره استثناء دار الحاجة، سواء وجد الأرخص و أمكن التبديل أم لا.

فالفرق بين الفرعين ظاهرٌ موضوعاً و حكماً، فتدبّر جيّدا.

(1) فإنّ المتمكّن من الاكتساب و إن لم يجز له أخذ الزكاة للنصوص الدالّة على عدم إعطائها لمن هو ذو مرّة سوي كما تقدّم عند التعرّض لمصاديق الفقير {1} إلّا أنّ تلك الأدلّة منصرفة عن مثل المقام ممّا كانت نوعيّة الاكتساب غير لائقة بشأنه و مقامه مثل الاحتطاب أو الكنس في الطرقات و نحو ذلك ممّا يتضمّن الذلّ و المهانة مع كونه من أهل العزّ و الكرامة، فلا يصدق على مثله عنوان ذي مرّة سوي، فالمقتضي قاصر في حدّ نفسه.


{1} في ص 17 19.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست