responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 31

[مسألة 5: إذا كان صاحب حرفة أو صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات‌]

(2703) مسألة 5: إذا كان صاحب حرفة أو صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب، جاز له أخذ الزكاة (1).

[مسألة 6: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة]

(2704) مسألة 6: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة، ففي وجوب التعلّم و حرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال (2)، و الأحوط التعلّم و ترك الأخذ بعده. نعم، ما دام مشتغلًا بالتعلّم لا مانع من أخذها.

هذا، مضافاً إلى أدلّة نفي العسر و الحرج، فإنّ التصدّي لمثل هذا الكسب و تحمّل الذلّ و الوهن فيه مشقّة عظيمة ينفيه دليل نفي الحرج، و بذلك يسوغ له أخذ الزكاة.

على أنّ المستفاد من نصوص استثناء العبد و الخادم المتقدّمة عدم ابتناء أمر الزكاة على التضييق و المداقّة في نظر الشارع المقدّس، بل هو أوسع من ذلك كما لا يخفى.

(1) إذ لا أثر لحرفة لا يمكن الانتفاع بها إمّا لفقد الآلة أو لعدم الطالب، فلا فرق بينه و بين غير المحترف في صدق الفقير عليه عرفاً المسوّغ لأخذ الزكاة.

(2) بل الأظهر ذلك، لقدرته على تحصيل المال و الإنفاق على العيال الواجب عليه بالقدرة على مقدّمته و هو التعلّم، فيجب عقلًا التصدّي للمقدّمة و التوصّل بها إلى ذيها، و معه يكون من مصاديق ذي مرّة سوي، الذي يحرم عليه أخذ الزكاة كما تقدّم.

نعم، حال الاشتغال بالتعلّم هو عاجز عن الكسب و لم يكن ذا مرّة سوي فتجوز له الزكاة عندئذٍ، و أمّا أخذها مع ترك التعلّم رأساً ففيه منع كما عرفت.

اللَّهمّ إلّا أن يفرض احتياج التعلّم إلى مدّة طويلة جدّاً بحيث لا يصدق معه‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست