responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 271

بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة فإنّه يجب التعيين على الأحوط (1) بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الذي عليه فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة و إن جهل نوعه، بل مع التعدّد أيضاً يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا أو ما وجب ثانياً مثلًا و لا يعتبر نيّة الوجوب و الندب.

هاشمي خمس و زكاة فأعطى لهاشمي و لم يعيّن لا يقع امتثال لأيّ منهما، و نحوه ما لو كانت عليه زكاة و كفّارة يمكن إعطاؤها من النقود، كما في كفّارة الوطء في الحيض.

نعم، لا يجب عليه القصد التفصيلي، بل تكفي النيّة الإجماليّة، فيجزئ قصد ما في الذمّة مع اتّحاد الحقّ و الجهل بنوعه و قصد ما وجب أوّلًا أو ثانياً مع التعدّد حسبما أُشير إليه في المتن.

(1) هذا الاحتياط و إن كان في محلّه لاحتمال تغاير الحقّين و اختلاف حقيقة الزكاتين، و لكنّه لا يبعد الاتّحاد و أنّهما فردان من حقيقة واحدة و هي الصدقة الواجبة و إن تسبّبت إحداهما عن ملك النصاب و الأُخرى عن دخول شهر شوال، فالتعدّد إنّما هو في ناحية السبب دون المسبّب، و معه لا حاجة إلى قصد التعيين.

و كون إحداهما زكاة عن المال و الأُخرى عن البدن كالاختلاف من ناحية الوقت لا يستوجب اختلافاً في الحقيقة و الماهية بعد الاتّحاد في متعلّق الوجوب أعني الزكاة، و لا سيّما بعد ملاحظة ما ورد من أنّ الآية المباركة إنّما نزلت في زكاة الفطرة، حيث لم يكن يومئذٍ للمسلمين مال و بعد ذلك أمر (صلّى اللَّه عليه و آله) بإلحاق زكاة المال بها.

و بالجملة: حال اختلاف السبب في المقام حال اختلاف الأسباب في الأجناس الزكويّة، فكما أنّ سبب الوجوب قد يكون ملكيّة عشرين ديناراً و أُخرى‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست