responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 270

و التعيين (1) مع تعدّد ما عليه بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمي فأعطى هاشميّاً فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما، و كذا لو كان عليه زكاة و كفّارة فإنّه يجب التعيين.

و من ثمّ ورد استحباب تقبيل اليد لدى التصدّق، فإنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقضي بأنّ الشي‌ء الذي يباشر سبحانه بنفسه لأخذه لا بدّ و أن يكون منسوباً و مضافاً إليه جلّ شأنه.

(1) هذا لا يتوقّف على العباديّة، بل لأجل أنّه لا بدّ في تحقّق العناوين القصديّة و منها الزكاة من تعلّق القصد بها بخصوصها و تعيينها لتمتاز عمّا عداها، و بدونه لا يتحقّق المأمور به في الخارج، فلا يكاد يكون المأمور بإكرام زيد ممتثلًا إلّا إذا قصد هذا العنوان و إن تحقّق ذات الإكرام خارجاً، كما لا يكفي الإتيان بذات الركعتين ما لم يقصد عنوان الفجر أو نافلته مثلًا و بدونه لا يتحقّق شي‌ء منهما.

و عليه، فلا يتّصف المدفوع بعنوان الزكاة التي لها عنوان خاصّ في مقابل الخمس و الكفّارة و ما شاكلهما إلّا مع قصد ذلك العنوان، لجواز انطباق سائر العناوين عليه، و لا يكاد يمتاز عن غيرها إلّا بالقصد، فلا بدّ من مراعاته في تحقّق الامتثال.

بل لا يبعد أن يكون الحال كذلك في الأفعال التكوينيّة الخارجيّة من المشي و القيام و القعود و نحوها، نظراً إلى أنّ ذات الفعل و إن صدق كيفما تحقّق لكن المأمور به لمّا كانت هي الحصّة الاختياريّة المتقوّمة بالقصد فلا بدّ من رعايته في تحقّق امتثاله، إلّا إذا نهض دليل خارجي على أنّ العبرة بتحقّق ذات الفعل كيفما كان، كما في تطهير الثوب و نحوه.

و كيفما كان، فلا بدّ من قصد التعيين في المقام حسبما عرفت، فلو كان على‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست