responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 262

(2778) مسألة 5: إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجي‌ء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة (1) بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب، و لا يجب عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط الاحتساب عليه (2) و عدم الأخذ منه.

فاقداً لبعض الشرائط كالفقر و نحوه في مطاوي المباحث المتقدّمة، عمدتها في فصل أصناف المستحقّين، و عرفت أنّ القابض يضمن مع علمه بالحال دون الجهل، لكون التسليط حينئذٍ من المالك، فلاحظ و لا نعيد.

(1) قد عرفت فيما سبق ورود روايات دالّة على جواز احتساب الدين من الزكاة و عدم اعتبار الإعطاء الخارجي. و عليه، فالحكم في المقام مطابق لمقتضى القاعدة، مضافاً إلى ورود روايات خاصّة دلّت على جواز الإقراض ثمّ الاحتساب بعد حلول الحول، إلّا أنّها لمّا كانت ضعيفة السند كما ستعرف لم تكن تصلح إلّا للتأييد.

(2) لعلّ وجه الاحتياط الروايات الأخيرة المشار إليها آنفاً الآمرة بالاحتساب، و لا بأس بذكرها:

فمنها: رواية يونس بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) يقول: «قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر (خير)، إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة» {1}.

و رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في حديث-: أنّ عثمان بن عمران قال له: إنّي رجل موسر و يجيئني الرجل و يسألني الشي‌ء و ليس‌


{1} الوسائل 9: 299/ أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست