responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 250

و كذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة (1) حينئذٍ أيضاً، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراثٍ و لا شبهه من المملّكات القهريّة (2).

أبي عبد اللَّه (عليه السلام) ... إلخ‌ {1}، حيث قال في التعليق ما لفظه: فيه إرسال، و رواه العيّاشي عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، و لعلّهما سقطا في هذا السند، و في بعض النسخ هكذا، و هو الظاهر {2}.

فإنّ مبنى التعليق استبشاع رواية البرقي عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة كما ذكرناه.

و الغالب على الظنّ أنّ المراد به في المقام هو محمّد بن خالد القسري الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام)، و حيث إنّه لم يوثّق فلا جرم تكون الرواية ضعيفة، فلا تصلح للاستناد إليها في الخروج عن إطلاق النصوص المتقدّمة. إذن فلا فرق في الكراهة بين ما لو أراد الفقير بيعها أو لم يرد، للإطلاق السليم عمّا يصلح للتقييد حسبما عرفت.

(1) لانصراف النصّ عنه، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه.

(2) للتصريح في النصّ باستثناء الميراث الذي لا يبعد كونه من باب المثال لمطلق المملّكات القهريّة.


{1} الكافي 8: 183/ 208.

{2} مرآة العقول 26: 74.

في شرح العروة الوثقي ج‌24 251 فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة ..... ص : 251

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست