responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 238

و كذا بل و أولى منه (1) لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.

[الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلدٍ آخر]

(2765) الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلدٍ آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده و لو مع وجود المستحقّ فيه، و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة، و ليس شي‌ء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه و عدمه (2)، فلا إشكال في شي‌ء منها.

[الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده‌]

(2766) الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها (3) إليه‌ هذه الحالة.

(1) وجه الأولويّة التصريح بالتوكيل في القبض عنه في قبال ما سبق من التوكيل الضمني حسبما عرفت، و من ثمّ كان الحكم هنا أوضح و أولى.

و بالجملة: القبض عن الفقيه إمّا بالتوكيل الضمني أو الصريح بمثابة الإيصال إلى المستحقّين، و معه لا مقتضي للضمان بوجه.

(2) فإنّ موضوع المنع على القول به هو نقل الزكاة، و لا نقل في مفروض المسألة، و إنّما هو إعطاء للزكاة لغير أهل بلده، و لا ضير فيه حسبما تقدّم‌ {1}، إلّا إذا بنينا على شمول المنع له و التزمنا باختصاص زكاة كلّ بلد بمستحقّه، استناداً إلى ما يتراءى من بعض النصوص، و قد عرفت ضعفه و ضعف مستنده.

(3) كما تقدّم في المسألة الحادية عشرة، لعدم الفرق في صدق النقل المبحوث عنه بين كونه من بلد المالك أو بلد الزكاة.


{1} في ص 233 234.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست