responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 239

مع الضمان [1] (1) لو تلف، و لكن الأفضل صرفها في بلد المال (2).

[الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك‌]

(2767) الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك (3) و إن تلفت عنده بتفريطٍ (4) أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.

[الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيال و الوزان على المالك‌]

(2768) الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيال و الوزان على المالك لا من الزكاة (5).

(1) على التفصيل المتقدّم من وجود المستحقّ و عدمه و كونه بإذن الفقيه و عدمه.

(2) لعلّ مستنده صحيحتا الحلبي و الهاشمي المتقدّمتان‌ {1}، حيث تضمّنتا تقسيم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي كالحضري، و كذلك الأعرابي، المحمول على الاستحباب كما سبق.

(3) إذ بعد ثبوت الولاية للفقيه و قبضه بهذا العنوان فقبض الولي كقبض المولّى عليه، كما أنّ قبض الوكيل كقبض الموكّل، و لا ضمان بعد قبض المستحقّ كما هو واضح.

(4) أي من غير الفقيه لا منه، و إلّا لسقط عن العدالة فتسقط عنه الولاية.

(5) لعلّ الوجه فيه ظاهر، فإنّ الواجب على المالك دفع كمّيّة خاصّة من العشر أو نصفه، و مع احتساب الأُجرة من الزكاة يكون المدفوع إلى المستحقّ أقلّ، و لا ينتقض بما عن المبسوط من كون المدفوع أكثر لو كان من المالك‌ {2}، إذ


[1] على تفصيلٍ تقدّم.

______________________________

{1} في ص 234.

{2} المبسوط 1: 256.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست