مع الضمان [1] (1) لو تلف، و لكن الأفضل صرفها في بلد المال (2).
[الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك]
(2767) الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك (3) و إن تلفت عنده بتفريطٍ (4) أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.
[الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيال و الوزان على المالك]
(2768) الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيال و الوزان على المالك لا من الزكاة (5).
(1) على التفصيل المتقدّم من وجود المستحقّ و عدمه و كونه بإذن الفقيه و عدمه.
(2) لعلّ مستنده صحيحتا الحلبي و الهاشمي المتقدّمتان {1}، حيث تضمّنتا تقسيم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي كالحضري، و كذلك الأعرابي، المحمول على الاستحباب كما سبق.
(3) إذ بعد ثبوت الولاية للفقيه و قبضه بهذا العنوان فقبض الولي كقبض المولّى عليه، كما أنّ قبض الوكيل كقبض الموكّل، و لا ضمان بعد قبض المستحقّ كما هو واضح.
(4) أي من غير الفقيه لا منه، و إلّا لسقط عن العدالة فتسقط عنه الولاية.
(5) لعلّ الوجه فيه ظاهر، فإنّ الواجب على المالك دفع كمّيّة خاصّة من العشر أو نصفه، و مع احتساب الأُجرة من الزكاة يكون المدفوع إلى المستحقّ أقلّ، و لا ينتقض بما عن المبسوط من كون المدفوع أكثر لو كان من المالك {2}، إذ