responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 231

ثانيتهما: صحيحة زرارة المتقدّمة، حيث ورد فيها: «و لكن إن (إذا) عرف لها أهلًا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها» {1}، حيث علّق الضمان على وجدان الأهل، بدعوى شمول الأهل لمطلق المصرف من غير اختصاص بالمستحقّ، و شي‌ء منهما لا يتمّ.

أمّا الأخيرة: فمضافاً إلى ظهور الأهل في الشخص لا في مطلق الصرف كما لا يخفى، أنّ موردها على ما عرفت سابقاً إنّما هو التلف عند الوكيل أي الأخ المبعوث إليه الزكاة، و أنّه يضمن مع وجود الأهل لو أخّر الصرف حتّى تلف و لا يضمن مع عدمه لا عند المالك الناقل بأن يعرضه التلف في الطريق الذي هو محلّ الكلام، فلا علاقة للرواية بالمقام بوجه.

و أمّا الاولى: فلقرائن تشهد بإرادة المستحقّ من الموضع لا مطلق الصرف:

منها: التعبير بالتقسيم، فإنّه ظاهر في التوزيع على الفقراء كما لا يخفى.

و منها: التعبير ب «الدفع» في قوله: «فلم يدفعها إليه»، فإنّ الذي يدفع إليه هو الفقير، و لو أُريد المعنى الآخر لعبّر بالصرف بدلًا عن الدفع كما لا يخفى.

و منها: قوله: «و إن لم يجد لها من يدفعها إليه» فإنّ الموصول ظاهر في ذوي العقول أي لم يجد شخصاً من الفقراء يدفعها إليه فلا يشمل مطلق الصرف. فهي إذن تدلّ على دوران الضمان مدار وجود الفقير و عدمه.

و يؤكّد ما ذكرناه من إناطة عدم الضمان بعدم وجود الفقير في البلد و إن أمكن الصرف في سائر الجهات إطلاق عدّة من الروايات:

منها: معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه» {2}.


{1} الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2.

{2} الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست